قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021
المادة 2
تعطى جميع الدروس الخاصة بهذا القسم باللغة العربية على أساس برامج شهادة الكفاءة في الحقوق المحددة بالقرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1956 المشار اليه أعلاه