قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021
المادة الأولى
ينشأ في كل جامعة قسم معرب لتحضير الامتحانات الخاصة بشهادة الكفاءة في الحقوق ، ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .