قرار

قرارات مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 تتضمن الترسيم في سلك مهندسي الدولة الاحصائين والاقتصاديين . 73

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.