قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط
المادة الأولى
تحدد تعريفات بيع الخرائط الطبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط وفقا لجدول التعريفات الملحق بهذا القرار .