قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي 1730
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء