قرار · ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي 1730

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.