قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي 1730
المادة 2
تحدد اسعار بيع غاز البترول المسيل ، | للمستهلك بعشرة دنانير عن الشحنة التي وزنها 13 كيلو غراما.