قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة - 1687
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة - 1687
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.