قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار 418
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية للاسعار الا اذا احضرها ثلثا اعضائها . واذا لم يكتمل هذا النصاب يحرر محضر عدم حضور ، ويعلم بذلك جميع الأعضاء ، ويحدد آنذاك الرئيس تاريخ الاجتماع المقبل الذي ستتم فيه مداولة | اللجنة مهما كان عدد الحاضرين فيها .