قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للاسعار 418
المادة 4
يمكن للجنة الوطنية للاسعار عند قيامها بمهامها ، ان تطلب عند الاقتضاء مساعدة ممثلين عن الوزارات الاخرى كلما سجلت مسألة تهم هذه الوزارات في جدول الاعمال وكذا مساعدة ممثلين عن الجامعة والشركات الوطنية وكل شخص آخر بحسب كفاءته .