المادة 3
تتألف اللجنة الوطنية للاسعار من :
وزير التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الجمعة 23 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ممثل وزير السياحة ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل اللجنة الاقتصادية للحزب ،
- ممثل المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .