قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق قائمة أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة " أ "
القمح القمح اللين الشعير تريتيكال الصلب .1 انتاليس .1 عين الحجار .1 سوڤر .1 فيفاسيو .2 كالو .2 ڤادس .2 لماري .2 تريبكا .3 نوي