قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمختصة بأسلاك شعب الادارةة امامة والاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات . 1856

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.