قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية بيع قطع الارض اللازمة لبناء فرع سكيكدة بولاية قسنطينة وربط مدينة سكيكدة بالقناة الرئيسية . 1399 يونيو سنة 1971 يتضمنان الترخيص لشركة ويلبروس ( أو فرسيز ( المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما 1391 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 1399
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بقابلية بيع قطع الارض اللازمة لبناء فرع سكيكدة بولاية قسنطينة وربط مدينة سكيكدة بالقناة الرئيسية . 1399 يونيو سنة 1971 يتضمنان الترخيص لشركة ويلبروس ( أو فرسيز ( المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما 1391 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 1399
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.