قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة شاي الاستقلال الحضري والعادي لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية عنابة. 15
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الأجرة (طاكسي في ولاية عنابة ووصفها وتعيين حدودها .