قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة شاي الاستقلال الحضري والعادي لسيارات الاجرة طاكسي) في ولاية عنابة. 15
المادة 4
تشمل المنطقة العادية المسماة المنطقة رقم 2 مجموع تراب الولاية باستثناء المنطقة الحضرية العاصمة الولاية .