قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة التربية الوطنية