قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في
المادة 3
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات (شركة المسماهمة رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.