قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في
المادة 2
عملا بالمخطّط الملحق بأصل هذا القرار، الذي أعد على سلّم 1/50000 تتكون مساحة البحث من مضلع أضلاعه مستقيمة تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د، ه، و، (ز (ز) وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية :
س: 720750 س س: 22850 س أ : 340000 ع 3335450 ع س: 27700 س س : 550 721 و 3339800 ع ع : 400 335 س: 728250 س س: 20000 تس ج ز 3339500 ع ع : 150 339 س: 724500 س د ع : 700 337