قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة 8
تحتوي الصفحة الأولى للغلاف، بالعربية، على التوصيات الآتية :
1 - جواز السفر شخصي، لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد،
2 - يحتوي هذا الجواز على شريحة إلكترونية ذات حساسية بالغة. نوصي صاحبه بالحفاظ عليها. كل عطب يصيب الشريحة قد يجعلها غير صالحة للقراءة ويسبب إلغاء الوثيقة،
3 - كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء.
4 - في حالة ضي اع الج واز أو إصابته بعطب، يجب على صاحبه إخطار السلطة الإداري ة أوالقنصلية المختصة فورا.