قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة 7
تكون الأوراق الداخلية باللون الأخضر بالنسبة لج واز السفر العادي و الأحمر الرماني بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي والأزرق بالنسبة لجواز سفر المصلحة.
يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين على : * في الوسط وبشكل مسكوكاتي، ختم الدولة منسوخا داخل زخرف في شكل وردة. * تتكون بقية الصفحة من رسم هندسي ذي أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية. * ينسخ رقم الصفحة في العمق الأمني على الجهة الخارجية للزخرف. * تحتوي كل صفحة، باستثناء الصفحة 2، على رقم بخط مطبعي من لون أسود.