قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة 6
يكون جواز السفر البيومتري الإلكتروني في شك ل دفتر من 14 ورقة مزدوج ة.
وترقم صفحاته من 3 إلى .28 ولا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم.
تحتوي الصفحات من 3 إلى 28 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.