قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة 5
تكون الصفحات الداخلية ذات صبغية عامة أصفر فاتح، سمكها 105 مكرون تحتوي في الوسط وفي العمق على ختم الدول ة، قط ره 50 مليمت را، في شكل مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف.