قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني.
يودع النموذج الأصلي لجواز السفر بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.