قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري الإلكتروني
المادة 10
تحتوي الصفحة رقم 1 المطبوعة بأحرف سوداء في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على البيانات الآتية : * في الأعلى : إشارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". * في الوسط : ختم الدولة. * في الأسفل : البيانات الآتية :
- هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية،
- هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة.