المادة 7
ان الحق فى المنح العائلية في حالة الوفاة ، يبقى.
ساري المفعول لفائدة ارملة العضو في جمعية الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا او عضو الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين ، وذلك على اساس تمام المنح التي كان يقبضها المتوفى .
كما ان الحق في المنح يبقى ساري المفعول لصالح الاصناف الاخرى من الارامل على اساس العدد المتوسط الربع السنوى الخاص بالمنح المقبوضة من صاحب الاسرة المتوفى خلال اربعة ارباع السنة السابقة للوفاة وفي حالة تعدد الارامل ، تقسم المنح المشار اليها أعلاه ، بين مختلف الارامل ، في حدود اربعة أولاد على الأكثر .
و تؤدى المنح المذكورة بشرط ان لا تكون الارملة المستحقة مكتسبة لحق خاص بالمنح العائلية للنظام الفلاحي او النظام آخر .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ويترتب على زواج الارملة فقدان حقها في نيل المنح العائلية | الفلاحية الآيلة لها من زوجها المتوفى .