قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة 6
يبقى الحق في المنح العائلية ساري المفعول ، في حالة الاعتقال ، طيلة مهلة قصوى ، مدتها ستة أشهر ، وذلك على اساس العدد المتوسط للمنح اليومية المقبوضة خلال اربعة ارباع السنة المدنية السابقة للاعتقال