قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة 5
ان الحق فى المنح العائلية ، في حالة الشيخوخة يبقى معمولا به بالنسبة لاصحاب معاش الشيخوخة الذين يقبضون عند تاريخ احالتهم على التقاعد ، المنح الخاصة بالنظام الساري المفعول .