قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة 3
يبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة وقوع حادث العمل ، خلال كل مدة عدم القدرة الوقتية التي يدفع التعويض عنها ، صاحب العمل او المؤمن القائم مقامه .
وبالنسبة للمتضررين من حادث العمل الذين يستفيدون من ايراد معدله مساو على الاقل ل 66,66 % فان الحق في المنح العائلية يبقى معمولا به بالنسبة لجميع الذين يقبضون عند تاريخ تخصيص المرتب ، المنح الخاصة بالنظام السارى المفعول ...