قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة 2
يبقى الحق فى المنح العائلية ساريا ، في حالة المرض او الامومة ، خلال كل المدة التي يؤدي فيها التعويض الخاص بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية .