قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بالاحتفاظ بالمنح العائلية فى الفلاحة دون مقابل العمل الفعلي . 742
المادة الأولى
يستمر فى دفع المنح العائلية المنصوص عليها | في المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، دون مقابل العمل الفعلي، وذلك في الاحوال وضمن الشروط الواردة بعده