قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983.
محمد يعلي وزارة الصناعات الخفيفة