قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة 3
تتمتع هذه المؤسسات بالنظام الاداري والمالي الخاص بالمؤسسات الوطنية للتعليم الثانوى الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .