قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1438 الموافق 29 يوليو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1438 الموافق 29 يوليو سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.