قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 8
في حالة الرفض النهائي للمصادقة على أي وسيلة مكملة أو وسيلة مستعملة و / أو كتاب شبه مدرسي، لا يمكن للناشر أو المؤلف استرجاع المبالغ المدفوعة لتغطية مصاريف طلب المصادقة.