قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 7
تصدر قرارات لجنة المصادقة بإحدى الصيغتين :
المصادقة على الوسيلة المكملة أو الوسيلة المستعملة أو الكتاب شبه المدرسي،
- الرفض المبرر لطلب المصادقة.
عند الرفض المبرر لطلب المصادقة على الوسائل المذكورة أعلاه ، يمكن الناشر أو المؤلف إعادة طلب الحصول على المصادقة بعد رفع كل التحفظات.