قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 5
تمنح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي التي تستوفي الشروط الآتية :
- تطابق الغايات البيداغوجية تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة، تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة، تحترم المعايير العلمية والتقنية من حيث الأمن والجمال والمتانة وسهولة الاستعمال تحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.