قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 3
يصاغ طلب المصادقة حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار مرفقا بملف إداري وتقني يشمل الوثائق الآتية :
شهادة الصحة العلمية شهادة الصحة اللغوية خمس (5) نسخ من مشاريع الوسائل المراد المصادقة عليها، صك خاص بحقوق المصادقة.