قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 2
تخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي إلى إجراءات التقييم من قبل لجنة المصادقة.