قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكمّلة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة.