قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 10
تمنح رخصة المصادقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار.