قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد اتخاذها أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقنى للبنات يشلغوم العيد • 849

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.