قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 27
المادة 3
تضم الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات مديرية العمليات المالية، مديرية الوسائل والنشاط الاجتماعي.
تلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- دائرة الإعلام الآلي خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الإصغاء والاتصال مستشاران (2).