قرار

قرارات مؤرخة فى 4 و 5 رجب عام 1385 الموافق 19 و 20 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك كتاب ضبط المحاكم 1719

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.