قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 20. ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة . 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 .
بوعلام باقي وزارة العمل والتكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.