قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بدبدابة شرق بشار 1113 انشاؤها بالمسيلة . 1114
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بشار يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شرق مدينة بشار .