قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة في براوية (الخروب) كانت في السابق جزءا من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحث الزراعي . 1470
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة في براوية (الخروب) كانت في السابق جزءا من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحث الزراعي . 1470
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.