قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 والمتعلق بالشركة التعاونية للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطري 1698
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 مارس للجمهورية الجزائرية 1699 | سنة 1966 وتعوض بالاحكام التالية : تعهد الادارة المؤقتة الأملاك الشركة الآنفة الذكر الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر .
وتحول اليه لهذا الغرض مجموع صلاحيات مجلس ادارة | الشركة طبقا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للاسكان
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة المدية والمدير العام للاشغال العمومية والبناء بالمدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 .
الامين خان قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.