قرار

قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 والمتعلق بالشركة التعاونية للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطري 1698

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.