قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة 4
يمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بوهران إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
تلمسان النعامة سيدي بلعباس بشار وهران شرق تندوف عين تيموشنت الشلف سعيدة عين الدفلى معسكر مستغانم وهران غرب تيارت أدرار تيسمسلت البيض غليزان.