قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة 3
يمتد اختصاص المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة بالجزائر إلى إقليم مديريات الضرائب الآتية :
- الجزائر الوسطى بومرداس سيدي امحمد الجلفة بئر مراد رايس الأغواط الحراش ورقلة
- الشراقة الوادي الرويبة تا منغست البليدة إيليزي المدية غرداية تيبازة البويرة تيزي وزو - برج بوعريريج.