قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب لازفون. 1468
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المشار اليها فى الملحق المرفق بهذا القرار والتي كانت تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه